الكتاب: موسوعة الفتاوى الشاملة - المؤلف: مجموعة علماء وفقهاء - المصدر: الشاملة الذهبية
البنت إذا كانت صغيرة أو الطفل ذكرًا أو أنثى قبل سبع سنوات وطلقت أمه يكون تبعها، يكون حق الحضانة لها ويكون عندها إلا إذا تزوجت؛ إذا تزوجت أجنبيًّا من المحرم فإن الطفل يرجع إلى أبيه .
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.