أولاً: يجب على المسلم أن يحافظ على يمينه ولا يتسرع إلى اليمين إلا عند الحاجة وكان متأكدًا مما يحلف عليه، أما بالنسبة إذا حلف الإنسان على عمل أنه حصل أو لم يحصل بناءً على غالب ظنه فيتبين خلاف ذلك فإنه لا إثم عليه، لأنه حلف على غالب ظنه فلا إثم عليه، ويكون هذا من اللغو في اليمين، أما إذا حلف كاذبًا متعمدًا فإنه يأثم بذلك، وليس عليه كفارة، ولكن عليه الإثم، ويستغفر الله ويتوب إليه، والله يتوب على من تاب، أما الكفارة فإنها لا تجب إلا في اليمين التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن .
459-حصلت بيني وبين زوجتي مشاجرة فحلفت عليها بالله العظيم أن لا تدخل عليَّ الغرفة التي أنا فيها، وفعلاً تركتْ منزلي وذهبت إلى بيت أبيها، ولكن عمي حاول في إرجاعها إليَّ رغم رفض وأدخلها إلى بيتي وتراضينا وعادت الحياة بيننا طبيعية، فما الحكم في هذا ؟ وماذا يجب عليَّ مقابل تلك اليمين ؟ وهل تعتبر طلاقًا أم لا ؟