فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64684 من 346740

* قال ابن الهمام: «وكل من عمل للمسلمين عملاً، حكمه في الهدية كالقاضي» [1] وأفردها السُّبكي برسالة عنوانها: «فصل المقال في هدايا العمال» واختصرها نفسه، بعنوان: (مختصر فصل المقال في هدايا العمال) [2] وهذه المختصرة جمعت نصوصًا من الكتاب والسنة وكلامًا لأهل العلم وردت في هدايا العمال. ولم أر لغيره رسالة مفردة في ذلك، وإنما تُطرق لها تبعًا، كما فعل النابلسي [3] في كتابه: (تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية) وعبد الله الطريقي [4] في كتابه: (جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية) .

فلما رأيت عدم إفراد البحث بأحكام الهدايا للموظفين، والحاجة داعية لبيانها؛ لتنوع وتجدد صورها، استعنت بالله تعالى وحده في إفراد ذلك؛ تبيانًا لحكمها، وكيفية التصرف الشرعي عند بذلها، وسميته: «الهدايا للموظفين؛ أحكامها

(1) فتح القدير (7/ 272) .

(2) مطبوعة ضمن فتاوى السبكى (1/ 213) .

(3) عبد الغني بن إسماعيل النابلسي، حنفي المذهب، مكثر في التصنيف، ولد في دمشق سنة 1050هـ وتوفي بها سنة: 1143هـ. الأعلام 4/ 32.

(4) دكتور عبد الله بن عبد المحسن المنصور الطريقي، أستاذ الفقه بكلية إعداد المعلمين بالرياض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت