فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64689 من 346740

وفي الاصطلاح: عرفت بعدة تعريفات متقاربة [1] ويجمعها هذا التعريف: «تمليك ممن له التبرع في حياته لغيره، عينًا من ماله؛ إكرامًا بلا شرط ولا عوض» [2] .

شرح التعريف:

تمليك ممن له التبرع: أخرج من ليس له التبرع كالمجنون.

في حياته لغيره: أخرج الوصية، فهي: تمليك للغير من المتبرع بعد موته.

عينًا من ماله: أخرج العارية، فهي: تمليك منفعة مال لا عينه.

إكرامًا: أخرج الصدقة، فهي: عطًا على الفقير؛ لوجه الله تعالى.

بلا شرط ولا عوض: أخرج الهبة على شرط، فهي: وعدٌ. والهبة على عوض، فهي: بيع.

(1) ينظر: بدائع الصنائع 6/ 127، وأقرب المسالك 5/ 431، 432، والمنهاج 2/ 396، ومطالب أولي النهي 4/ 377.

(2) ينظر: أقرب المسالك 5/ 431، 432 ومطالب أولي النهي 4/ 377 والتعيين وأثره في العقود المالية ص399، 400.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت