فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64694 من 346740

بطيب نفسه» [1] أو كانت مما لا يحل للمهدي أخذه [2] .

ويباح ردها إن كان باذلها منانًا؛ دفعًا للمنة.

وتستحب المكافأة على الهدية [3] ولو بأقل منها؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية، ويثيب عليها» [4] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من أهدى إليكم فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه، فادعوا له حتى ترون أن قد كافأتموه» [5] .

والأفضل أن تكون المكافأة على الهدية بأعلى منها وإلا فبمثلها [6] ؛ وصدق الله العظيم: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا} [النساء: 86] .

(1) مسند أحمد بن حنبل: 20971 والدارقطني 3/ 26. وصححه الألباني إرواء الغليل 5/ 279.

(2) فتح الباري 5/ 221 والفتاوى الكبرى الفقهية 4/ 310 ومنار السبيل إلى شرح الدليل 2/ 25.

(3) ينظر: معالم السنن 3/ 168 وذكر قولاً: بوجوب المكافأة.

(4) البخاري: 2585.

(5) الحاكم 1/ 412 وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.

(6) ينظر: فتح الباري 5/ 210.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت