فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أقول: عزاه إلى جامع بيان العلم لابن عبد البر 85:2 وهوهناك بغير إسناد، وفي سنن البيهقي 1: 37 عن ابن مسعود (( إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلوا وإن كان مؤمنًا فلم تغتسل؟ ) )وسنده واه وقد جاء الغسل من غسل الميت من حديث علي وفعله ومن حديث عائشة وحذيفة وأبي سعيد والمغيرة، راجع سنن البيهقي 229:1 - 37 وتلخيص الجبير ص5و157. فمن أهل العلم من يستحب، ومنهم من يوجب، ومنهم من يقول: منسوخ، ومنهم من ينكر. ويظهر لي أن من جعله من باب التطهير لحدث أونجس قد أبعد، ومن أنكره لأن الميت ليس بنجس قد أبعد، وإنما هولمعنى آخر، والعارفون بعلم النفس والصحة يرون له تعلقًا بذلك والله أعلم
قال ولما روى حديث إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه فقال له مروان: أما يكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع؟ فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبوهريرة ))
أقول: تصرف أبورية في هذا، والحديث في سنن أبي داود في آخره (( قال فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئًا مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجبنا، قال فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا ) )وقد تقدم ص119 مع بعض ما يناسبه.
وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنه قالت (( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن ) )
قال أبورية (( ولا نستوفي ذكر انتقاد الصحابة له والشك في روايته .. .... ) )
أقول: قد ا تضح بحمد الله عزوجل الجواب عما ذكر، ومنه يعلم حال مالم يذكر
قال (( وقد امتد الإنكار عليه واتهامه في رواياته إلى من بعد الصحابة ) )
أقول: قد تبين أنه لم يتهمه أحد من الصحابة، بل أثنوا عليه وسمعوا منه ورووا عنه، وسيأتي تمام ذلك/ وتبين قيام حجته الواضحة في أكثر ماانتقد عليه، وعذره الواضح في ما بقي، وبذلك سقط ما يخالفه من كلام من دونهم، وسنرى