فهرس الكتاب

الصفحة 3840 من 5466

ورد في الكافي بسند ضعيف. وهذه الرواية قد نقلت باختلاف يسير في المضمون بسند آخر ضعيف، أي أنّ السند إلى أبي البختري صحيح، لكن نفس أبي البختري ضعيف والرواية هي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن أبي البختري عن أبي عبد اله عليه السلام قال:"إنّ العلماء ورثة الأنبياء، وذاك أنّ الأنبياء لم يورّثوا درهمًا ولا دينارًا، وإنما ورّثوا أحاديث من أحاديثهم."

إذًا: حديث: «إنّ الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمًا ولكن ورّثوا العلم» ، صحيح كما بيّن ذلك الخميني والمجلسي من قبله، وروى الطوسي في التهذيب والمجلسي في بحار الأنوار عن ميسر قوله:"سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ما لهن من الميراث، فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما".

وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:"النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئًا"، وعن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال:"ليس للنساء من الدور والعقار شيئًا"، إنّ بشير بن سعد لمّا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد وهبت ابني حديقة واريد أن أُشهدك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أكُلّ أولادك أعطيت؟» قال: لا، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: «اذهب فإني لا أشهد على جور» .

خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة بينما توفيت زينب بنت رسول الله في الثامنة من الهجرة، وتوفيت أم كلثوم في التاسعة من الهجرة، فكيف يُتصور أن يُعطي رسول الله فاطمة رضوان الله عليها ويدع أم كلثوم وزينبًا؟!

يروي السيد مرتضى (الملقب بعلم الهدى) في كتابه الشافي في الإمامة عن الإمام علي ما نصه:"إنّ الأمر لمّا وصل إلى علي بن أبي طالب عليه السلام كُلّم في رد فدك، فقال: إني لأستحيي من الله أن أرد شيئًا منع منه أبو بكر وأمضاه عمر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت