الصدق على غيره. كما ذهب إليه جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، ومنهم: الشافعي، مع التقيد بالعمل به متى ظنناه صدقًا، وتجنبه في ضده.
(لا) أنهم قصدوا (القطع) بصحته أو ضعفه؛ إذ القطع إنما يستفاد من التواتر، أو القرائن المحتف بها الخبر، ولو كان آحادًا، كما سيأتي تحقيقه عند حكم الصحيحين ...
والحاصل أنَّ الصحة والضعف مرجعهما إلى وجود الشرائط وعدمها بالنسبة إلى غلبة الظن، لا بالنسبة إلى الواقع في الخارج من الصحة وعدمها] [1] .
(1) فتح المغيث 1/ 29 - 30.