الحادي والعشرون: إذا شهد دون أربعة بالزنى حدوا للقذف في الأظهر، ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة، وفي قبول روايتهم وجهان المشهور منها القبول، ذكره الماوردي في: (الحاوي) ، ونقله عنه ابن الرفعة في: (الكفاية) ، والأسنوي في:"الألغاز").
2 -البلوغ: لأنه مدار التكليف، فلا تقبل رواية من دون سن التكليف عملًا بقوله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (رفع القلم عن ثلاث: ... وعن الصبي حتى يبلغ) .
وقد صح هذا الحديث بألفاظ مختلفة: رواه الإمام أحمد في: (مسنده) (6/ 100/101) ، وأبو داود في: (سننه) (4/ 244/رقم:4398) كتاب الحدود، باب: في المجنون يسرق، أو: يصيب حدًا، والنسائي في: (السنن الكبرى) (1/ 96) كتاب الرجم، و (الصغرى) (6/ 156) ، ورواه ابن ماجه في: (سننه) (رقم:2041) ، وابن خزيمة في: (صحيحه) (2/ 102/رقم:1003) كتاب الصلاة، باب: (ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير إيجاب) ، وأيضًا في: (4/ 348/رقم:3048) ، كتاب المناسك، باب: (ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي) ... والطحاوي في: (شرح معاني الآثار) (2/ 74) في باب: (صوم يوم عاشوراء) ، وابن حبان في: (صحيحه) (1/ 355/رقم:142) (5 - كتاب الإيمان، 2 - باب: التكليف، ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رُفعت الأقلامُ عن الناس في كِتْبَةِ الشيء عليهم) تحقيق: المحدث شعيب الأرناؤوط، من مطبوعات: الرسالة العالمية، و (الموارد) (ص:360/رقم:1497 - كتاب الحدود، باب: فيمن لا حد عليه) ، والدارقطني في: (سننه) (3/ 138/139 - كتاب الحدود) ، والحاكم في: (المستدرك) (2/ 59 - كتاب البيوع) وقال: (صحيح على شرط مسلم-وسكت عليه الذهبي) ، كذا في: (الفتح الكبير) (2/ 135) وغيرهم.
وصححه الألباني في: (الإرواء) (رقم:297) .
وفي رواية بلفظ: (رفع القلم عن ثلاثة:
1 -النائم حتى يستيقظ،