يكون فيها القبض حكميًا , ولكن لا بد من تحقق التقابض في مجلس العقد , ولذلك لابد من توفير رصيد يغطي مثل هذه العملية.
أما النوع الآخر , والذي يشتري العملات لممارسة مهنة التجارة , فقد ورد فيها قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 63 (1/ 7) في دورته السابعة بجدة , بتاريخ 7/ 11/1412 هـ , حيث قرر:
".. ثالثًا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة:"
1 -السلع: يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى طرق هي:
الطريقة الأولى: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه , وهذا العقد جائز شرعًا بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق , وهذا العقد جائز شرعًا بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل , ودفع الثمن عند التسليم , وأن يتضمن شرطًا يقتضي أن ينتهي فعلًا بالتسليم والتسلُّم , وهذا العقد غير جائز , لتأجيل البدلين , ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة , فإذا استوفى شروط السَّلَم جاز ..
الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة , في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم , دون أن يتضمن العقد شرطًا يقتضي أن ينتهي بالتَّسلِيم والتسلُّم ــــــــــــــــ
(1) مجلة المجمع , العدد السادس (1/ 453) .
الفعليين ... وهذا النوع الأكثر شيوعًا في أسواق السلع , وهذا العقد غير جائز أصلًا.