الطرفين , إذًا فلا يوجد مانع شرعي يفسد مثل هذا البيع , لكن ينبه هنا إلى أنه يجب مراعاة ما يتصل بالحقوق المعنوية , كحق التأليف والملكية الأدبية والملكية الصناعية , حيث صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة لعام 1406 هـ , وجاء فيه:".. فيجب أن يعتبر للمؤلف والمخترع حق فيما ألَّف أو ابتكر ,"
وهذا الحق هو ملك له شرعًا , لا يجوز لأحد أن يسطو عليه دون إذنه , وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث ليس فيه دعوة إلى منكر شرعًا , أو بدعة أو أي ضلالة تنافي شريعة
ـــــــــــــــــ
(1) أحكام التجارة الإلكترونية , (مصدر سابق) , ص 192
الإسلام , وإلا فإنه حينئذ يجب إتلافه ولا يجوز نشره.
وكذلك ليس للناشر الذي يتفق معه المؤلف ولا لغيره تعديل شيء في مضمون الكتاب أو تغيير شيء دون موافقة المؤلف ... أما المؤلف أو المخترع الذي يكون مستأجرًا من إحدى دور النشر ليؤلف لها كتابًا .. فإن ما ينتجه يكون من حق الجهة المستأجرة له" (1) ."
وصدر أيضا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في الكويت في جمادى الأولى عام 1409 هـ حيث:"قرر ما يلي:"
أولًا: الاسم التجاري , والعنوان التجاري , والعلامة التجارية , والتأليف , والاختراع أو الابتكار , هي حقوق خاصة لأصحابها , أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموُّل الناس لها , وهذه الحقوق يعتدُّ بها شرعًا , فلا يجوز الاعتداء عليها.
(وقرر) ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع أو الإبتكار مصونة شرعًا , ولأصحابها حق التصرف فيها , ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم" (2) "
القسم الثاني: السلع غير الإلكترونية في التجارة الإلكترونية.