(1) مسلم , من حديث أبي هريرة , (3881) , باب بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر, والنسائي في السنن
باب: بيع الحصاة (4518) , وابن ماجه , كتاب التجارات (2194) من حديث أبي هريرة , وصحيح
ابن حبان , لابن حبان , مؤسسة الرسالة , تحقيق/ شعيب الأرناؤوط , ط 2 (4951) , وصححه الألباني
في صحيح ابن ماجه (2185) .
استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.
وممن نهج منهج هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في تحريم التأمين التجاري شيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق سنة 1390 هـ , ومفتي الديار المصرية الشيخ محمد المطيعي , والشيخ محمد أبو زهرة , ولجنة الفتوى بالأزهر , وقرار المؤتمر العالمي المنعقد في مكة المكرمة عام 1386 هـ وقرار مجمع الفقه الدولي بجده عام 1406 هـ .. الخ.
وقد ذهب بعض الباحثين إلى ما ذهب إليه الشيخ مصطفى الزَّرقا (1) , واستندوا إلى عدة أمور منها: أن نوعي التأمين يتفقان في المبادئ التي من أجلها قام التأمين , فالهدف الذي قام من أجله التأمين التجاري هو الهدف الذي قام من أجله التأمين التعاوني , وهو تفتيت المخاطر سوى أن التأمين التجاري يستهدف أيضًا تحقيق الأرباح , ومنها: أن المعقود عليه هو حصول اطمئنان المستأمن وعدم حصول الضرر عند وقوع الخطر المؤمَّن منه ,"ولذا يقرب القول بالجواز للتشبيه بعقد الحراسة لهذا الوجه , والحارس مستحق لأجرته مع عدم تقصيره , ويبعد أن نقول: المعقود عليه هو قسط التأمين كما تفضَّل المجمع" (2) ,"والعجب أن يكون الالتزام التام بمدِّ يد العون بغض النظر عن قدرة صندوق التأمين للوفاء بتعهده مدخلًا للمنع , ومنشأً للتحريم في عقود التأمين التجاري , وعدم ذلك في التأمين التعاوني سببًا لتجويزه" (3) .