فهرس الكتاب

الصفحة 1270 من 1791

عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم فقال النبي صلى الله عليه آله وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه فأمره بالوفاء بما هو طاعة وهو الصوم وأمر بترك ما فيه مشقة ولا قربة فيه

ومما ورد في عدم لزوم ما فيه مشقة وأنه يكفر كفارة يمين ما أخرجه أحمد وأبو داود ورجاله رجال الصحيح من حديث ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا لتخرج راكبة ولتكفر عن يمينها وفي رواية لأحمد من حديث عقبة بن عامر أنها نذرت أخته أن تمشي إلى الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله لغني عن مشيها لتركب ولتهد بدنه وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ لتمش ولتركب

وأما وجوب الكفارة في غير معلوم الجنس وهو الذي لم يسم فيدل عليه ما أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ويدل على ذلك أيضا حديث ابن عباس المتقدم قريبا بلفظ من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين

وأما وجوب الكفارة في النذر الذي جنسه غير واجب فقد قدمنا أن الطاعة وابتغاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت