فهرس الكتاب

الصفحة 1777 من 1791

بأرض الروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه و سلم وهذه التكاليف إنما وقع المصنف فيها لما سيأتي من أنهم يملكون علينا وأن دار الحرب دار إباحة وسيأتي الكلام على ذلك

فصل

وما تعذر حمله أحرق والحيوان بعد الذبح ويقتل من كان يجوز قتله والسلاح يدفن أو يكسر ولا يملكون علينا ما لم يدخل دارهم قهرا ولا البغاة وغير ذي الشوكة من الكفار مطلقا

قوله فصل وما تعذر حمله أحرق

أقول قد ثبت الإحراق والقطع في نخل بني النضير كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع نخل بني النضير وحرق ونزل في ذلك قوله عز و جل ما قطعتم من لينة أو تركتموها الآية وثبت في الصحيحين وغيرهما أن جرير بن عبد الله حرق ذا الخلصة بالنار فبرك صلى الله عليه و سلم على خيل أحمس ورجالها خمس مرات وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أسامة بن زيد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى قرية يقال لها ابنى فقال ائتها صباحا ثم حرق وفي إسناده ضعيف وقد ذهب الجمهور

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت