فهرس الكتاب

الصفحة 1781 من 1791

دارالحرب بأمان أهلها أن يأخذ ما قدر عليه من أموالهم ويسفك ما تمكن منه من دمائهم فلا يتم قوله فلا يغنم عليهم ولا قوله ويرد ما اشتراه ممن غنمه بعد الأمان

وأما قوله ولا يف بمحظور إلخ فوجهه ظاهر لأن هذا الأمان هو في حكم المصالحة في قدر موته ولا يجوز الدخول في الصلح الذي يحل حراما أو يحرم حلالا كما ورد بذلك الدليل الصحيح وأيضا المحظور محظور بحكم الشرع فيكف يجوز شرطه للكفار فضلا عن إن يجوز الوفاء به لهم

وأما قوله وله استرجاع العبد الآبق فقد قدمنا أنه يجوز له أن يأخذ من أموالهم ما قدر عليه فجواز أخذ عبد المسلم الذي أبق منه ثابت بفحوى الخطاب

وأما قوله ولغير المستأمن ما فظر به فقد أغنى عنه ما تقدم من أنه يغنم من الكفار نفوسهم وأموالهم وما تقدم في أول هذا الفصل من قوله ودار الحرب دار إباحة

وأما قوله ولا خمس عليه فلا يخفاك أنه إذا صدق على ما أخذه أنه غنيمة فقد دخل تحت قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فلا بد من دليل يخصص هذه الصورة ولا دليل

فصل

ومن أسلم في دارنا لم يحصن في دارهم إلا طفله لا في دارهم فطفله وماله المنقول إلا ما عند حربي غيره وأم ولد المسلم فيردها بالفداء ولو بقي دينا والمدبر بالفداء ويعتقان بموت الأول والمكاتب بالوفاء للآخر ولأوهم للأول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت