فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 1791

التصريح بعدم اشتراط الفقر في الغارم ومن ذكر معه بل يعطى الغارم من الزكاة ما يقضي دينه وان كان انصباء كثيرة واما اشتراط كونه في غير معصية فصحيح لان الزكاة لاتصرف في معاصي الله سبحانه ولا فيمن يتقوى بها على انتهاك محارم الله عز و جل قوله وسبيل الله المجاهد الفقير اقول قد عرفناك ان حديث ابي سعيدالمذكور قريبا فيه التصريح بعدم اشتراط الفقر فيمن اشتمل عليه من جملتهم الغازي كما سبق وفي لفظ منه لا تحل الصدقة لغنى الا في سبيل الله او ابن السبيل او جار فقير يتصدق عليه فالسنة قد دلت على انه يصرف الى هذا الصنف مع الغني والقرأن لم يشترط فيه الفقر فلم يبق ما يوجب هذا الاشتراط بل هو مجرد رأي بحت فيصرف اليه ما يحتاجه في الجهاد من سلاح ونفقة وراحلة وان بلغ انصباء كثيرة لاوجه لاشتراط الايمان بل كل مسلم مصرف لذلك اذا بذل نفسه للجهاد ولا سيما اذا كان له شجاعة واقدام فإنه احق من المؤمن الضعيف قوله وتصرف فضلة نصيبه لا غيره في المصالح مع غنى الفقراء اقول لم يرد ما يدل على اختصاص هذا الصنف بصرف فضلة نصيبه في المصالح واما حديث ام معقل الاسدية ان زوجها جعل بكرا في سبيل الله وانها ارادت العمرة فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فأمر زوجها ان يعطيها وقال الحج والعمرة في سبيل الله اخرجه احمد وأهل السنن وفي إسناده رجل مجهول فلا يدل على المطلوب وهو صرف فضلة نصيبه في المصالح لان النبي صلى الله عليه و سلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت