فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 1791

واذا تقرر لك هذا الحديث عرفت انه لا وجه لايجاب الخمس فيما استخرج من البحر من الجواهر ونحوها ولا فيما استخرج من الارض من المعادن ونحوها بل في الكنز الذي هو من كنز الجاهلية فقط وعلى تقدير ان الركاز يتناول زيادة على دفين الجاهلية وسلمنا الاحتجاج بالمحتمل فلا يشمل زيادة على معدن الذهب والفضة وبهذا يتضح لك انه لا خمس فيما ذكره المصنف من الدرة والعنبر والمسك والنحل والحطب والحشيش والعسل قوله والثاني ما يغنم في الحرب اقول هذا امر متفق عليه كما حكاه القرطبي قال اتفقوا على ان المراد بقوله واعلموا انما غنمتم من شيء مال الكفار اذا ظفر بهم المسلمون وقد حكى هذا الاجماع غيره من اهل العلم والادلة من الكتاب والسنة فيه اوضح من كل واضح واجلى من كل جلي واما حرب بغاة السملمين فقد وردت الادلة الصحيحة بعصمة اموالهم بكلمة الاسلام والقيام بأركانه فلا يحل من اموالهم الا ما دل الدليل الناقل عن تلك العصمة عليه فمن جاء به صافيا عن شوب الكدر فبها ونعمت ومن عجز عن ذلك وقف حيث اوقفه الله وكف يده ولسانه وقلمه عن الكلام فيما ليس من شأنه ولا اذن الله له به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت