فهرس الكتاب

الصفحة 802 من 1791

وأما قوله فإن عدمن فالأقرب الاقرب فليس ذلك وجه بل ينبغي الرجوع إلى حاكم الشرع فيضعه عند من رأى فيه صلاحا من هؤلاء فإن كان غيرهم اصلح منهم وضعه عنده إذ لا حق لهؤلاء في الحضانة ولا ورد بذلك دليل يرجع اليه

وللأم الامتناع إن قبل غيرها وطلب الاجرة لغير ايام اللبإ ما لم تبرع وللأب نقله إلى مثلها تربية بدون ما طلبت وإلا فلا والبينة عليه وليس للزوج المنع من الحضانة حيث لا اولى منها وعلى الحاضنة القيام بما يصلحه لا الاعيان والرضاع يدخل تبعا لا العكس وتضمن من مات لتفريطها عالمة غالبا وإلا فعلى العاقلة ولها نقله إلى مقرها غالبا والقول لها فيما عليه قوله وللأم الامتناع إن قبل غيرها اقول الحق لها كما تقدم ولها تركه متى شاءت وعليها حق للطفل فلا يجوز لها ان تتركه في حال يتضرر بتركه فيها ومن جملتها عدم قبول الصبي لغيرها وأما الاجرة فقد صوغها لها القرآن الكريم قال الله عز و جل فإن ارضعن لكم فآتوهن اجورهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت