فهرس الكتاب

الصفحة 813 من 1791

متصدق عليها ولا يسقط بهذه الصدقة عليها ما هو حق لها وإذا تبرع عن الزوج وقبلت ذلك فقداستوفت حقها ياختيارها ولا يلزم الزوج ذلك إلا إذا كان عن امره وإن اسقط حقا عليه قوله وينفق الحاكم من مال الغائب اقول هذا صحيح إن طلبت منه ذلك المرأة لان الحاكم يجب عليه القيام بالتخلص مما امر الله سبحانه به عباده من حقوق اوجبها عليهم وحق الزوجة من جملة ذلك وهو ايضا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن اهل الامر القادرين على نهي عن المنكر احق الناسب بالقيام به ومعلوم ان ترك الزوج لانفاق زوجته وماله بمرأى منها ظلم عظيم ومنكر بالغ فلا فسحة لمن يقدر على إنصافها من القيام بذلك وقد أمر الله سبحانه الحكام ان يحكموا بالحق والعدل وهذا من الحكم بالحق وبالعدل وكما يجب ذلك على الحكام في حق الزوج الغائب كذلك يجب عليهم في حق الزوج الحاضر الممتنع ما اوجب الله عليه فيأخذ الحاكم من ماله ما يقوم بنفقة زوجته شاء ام ابي قوله ويحبسه للتكسب اقول الاولى ان يقال ويأمره بالتكسب إذا كان يجد له مكسبا يعيش به وهو ومن يعول ولم يتركه لعذر بل تركه بطرا او كسلا او ضرارا لنفسه ولاهله كما يفعل ذلك من ابتلى بالحمق وقد ارشد النبي صلى الله عليه و سلم إلى التكسب حتى امر بعض من لم يتكسب ان يبيع ما يجد ثم امره ان يشترى فأسا ثم امره بأن يذهب ويحتطب وقال الله عز و جل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت