فهرس الكتاب

الصفحة 1589 من 3701

وهل يلزمه عوضه إذا أيسر على روايتين وكذلك يخرج في الناظر في الوقف

ـــــــ

أن له الأقل من أجرة مثله أو قدر كفايته لأنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعا فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد فيه وفي الأيضاح إذا قدره حاكم وقيده في الرعاية والوجيز إن شغله ذلك عن كسب ما يقوم بكفايته

قال ابن رزين: يأكل فقير ومن يمنعه من معاشه بمعروف وظاهره: أنه لا يحل له تناول شيء مع غناه لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} [النساء:6] وعنه: بلى اختاره ابن عقيل كالعمل في الزكاة وحمل الآية على الاستحباب

وعنه: لا يجوز للوصي أن يأكل شيئا من مال اليتيم مطلقا

"وهل يلزمه عوضه إذا أيسر على روايتين"كذا في المحرر الأصح أنه لا يلزمه لأن ذلك جعل عوضا له عن عمله فلم يلزمه عوضه كالأجير والمضارب ولأنه يقال أمر بالأكل ولم يذكر عوضا

والثانية: بلى وقاله مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير لأنه استباحة بالحاجة من مال غيره فلزمه عوضه كالمضطر إلى طعام غيره وجوابه بأن العوض وجب عليه في ذمته بخلافه هنا وهذا الخلاف في غيرالأب قاله في المغني والشرح وإذا قلنا: برد البدل فيتوجه برده إلى الحاكم لأنه لا يبرئ نفسه بنفسه

"وكذلك يخرج في الناظر في الوقف"إذا لم يشرط له شيئا وهذا التخريج ذكره أبو الخطاب وغيره لأنه يساوي الوصي معنى وحكما ونص أحمد في الناظر أنه يأكل بمعروف وظاهره: ولو لم يكن محتاجا قاله في القواعد وعنه: أيضا إذا اشترط قيل له فيقضي دينه قال ما سمعت

قال الشيخ تقي الدين: لا يقدم بمعلومه بلا شرط إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره كوصي اليتيم وفرق القاضي بين الوصي بأنه لا يمكنه موافقته على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت