فهرس الكتاب

الصفحة 1590 من 3701

ومتى زال الحجر عنه فادعى على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا فالقول قول الولي وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده وهل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالها على روايتين.

ـــــــ

الأجرة والوكيل يمكنه

"ومتى زال الحجر عنه فادعى على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا"كدعوى النفقة وقدرها ووجود الغبطة والضرورة والمصلحة والتلف

"فالقول قول الولي"مع يمينه لأنه يقبل قوله في عدم التفريط فكذا هنا كالمودع وهذا ما لم يخالف عادة وعرفا وظاهره: أنه يحلف الولي ولو كان حاكما وهو رواية

والمذهب أنه لا يحلف الحاكم فلو قال أنفقت عليك منذ سنتين فقال منذ سنة قدم قول الصبي لأن الأصل يوافقه وظاهره: أن الحظ والغبطة لا تفتقر إلى ثبوت ذلك عند الحاكم."وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده"هذا هو المذهب لأنه أمين أشبه المودع وقيل: يقبل قول الصبي لقوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} [النساء:6] فمتى ترك الإشهاد فقد فرط فلزمه الضمان فعليه لا يقبل قول الولي إلا ببينة وكذلك الحكم في المجنون والسفية

"وهل للزوج"الرشيد قاله في الرعاية"أن يحجر على امرأته"أي: الرشيدة"في التبرع بما زاد على الثلث من مالها على روايتين"كذا في الرعاية أرجحهما ليس له منعها وهي ظاهر الخرقي وجزم بها في الوجيز وقدمها في الفروع لقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء:6] وهي ظاهرة في فك الحجر عنهن وإطلاقهن في التصرف بدليل قوله عليه السلام:"يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن"وكن يتصدقن ويقبل منهن ولم يستفصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت