فهرس الكتاب
ولا يشترط أن تلي العقد فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح يومًا سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن
لأن الغالب أن الأعيان لا تبقى إلى أكثر منها وتتغير الأسعار ولا فرق بين الوقف والملك بل الوقف أولى قاله في الرعاية وفيه نظر والسقف والبسيط سواء.
فرع: ليس لوكيل مطلق إيجارها مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما قاله الشيخ تقي الدين
مسألة: لو علقها على ما يقع اسمه على شيئن كالعيد وربيع صح وانصرف إلى الأول قاله في المغني والشرح وقال القاضي لا يصح حتى يعين ذلك على شهر مفرد فلا بد من تعيينه من أي سنة وعلى يوم يبينه من أي أسبوع.
"ولا يشترط أن تلي العقد"لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها فجاز العقد عليها مفردة كالتي تلي العقد"فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح سواء العين مشغولة وقت العقد"بإجارة أو رهن إن قدر على تسليمها ثم وجوبه"أو لم تكن"لأنه إنما تشترط القدرة على التسليم ثم وجوبه كالسلم فإنه لا يشترط وجود القدرة عليه حال العقد وقال ابن عقيل لا يتصرف مالك العقار في المنافع بإجارة ولا عارية إلا بعد إنقضاء المدة واستيفاء المنافع المستحقة عليه بعقد الإجارة لأنه ما لم تنقض المدة له حق الاستيفاء فلا يصح تصرفات المالك في محبوس بحق لأنه يتعذر التسليم المستحق بالعقد فمراد الأصحاب متفق وهو أنه يجوز إجارة المؤجر ويعتبر التسليم وقت وجوبه وأنه لا يجوز إيجاره لمن يقوم مقام المؤجر وظاهر إطلاق كثير من أصحابنا أنه لا يصح إجارة المشغول بملك غير المستأجر وقال الشيخ تقي الدين بجوازه فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا ثم انتقل الإقطاع عن الجندي أن الثاني لا يلزمه حكم الإجارة وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له القصب أو لغيره.
تنبيه: إذا وقعت على مدة تلي العقد لم يشترط ذكر ابتدائها وهي من حين