فهرس الكتاب

الصفحة 1712 من 3701

وإذا آجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد وسائرها بالأهلة وعنه يستوفي الجميع بالعدد وكذلك الحكم في كل ما تعتبر فيه الأشهر كعدة الوفاة وشهري صيام الكفارة

فصل

القسم الثاني إجارتها لعمل معلوم كإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث مكان

العقد وإن كانت لا تليه اشترط كالانتهاء فلو آجره شهرا أو سنة لم يصح نص عليه لأنه مطلق فافتقر إلى التعيين وعنه يصح اختاره في المغني ونصره في الشرح وابتداؤها من حين العقد لقصة شعيب وكمدة التسليم.

"وإذا آجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد"أي الأول نص عليه في نذر وصوم لأنه تعذر استيفاؤه بالهلال فتممناه بالعدد"وسائرها بالأهلة"لأنه أمكن استيفاؤها بالأهلة فوجب اعتباره لأنه الأصل"وعنه يستوفي الجميع بالعدد"لأن الشهر الأول ينبغي أن يكمل من الثاني فيحصل ابتداء الشهر الثاني في أثنائه وكذا في كل شهر يأتي بعده"وكذلك الحكم في كل ما تعتبر فيه الأشهر كعدة الوفاة وشهري صيام الكفارة"نص عليهما في نذر ولأنه ساوى ما تقدم معنى قال الشيخ تقي الدين إلى مثل تلك الساعة.

فصل

"القسم الثاني إجارتها"أي العين"لعمل معلوم"لأن الإجارة عقد معاوضة فوجب أن يكون العوض فيها معلوما لئلا يفضي إلى التنازع والاختلاف كالبيع"كإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث مكان"لأنها خلقت له وقد أخرجاه في الصحيحين وتعتبر معرفة الأرض بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة وتقدير العمل إما بالمدة كيوم وإما بمعرفة الأرض كهذه أو بالمساحة كجريب فإن قدره بالمدة فلا بد من معرفة البقر التي تعمل عليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت