فهرس الكتاب
ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له فيما عمل فيه وعنه يضمن مطلقا
فيه بخلاف الخاص وما تولد منه يجب أن يكون مضمونا كالعدوان بقطع عضو وظاهره لافرق بين أن يعمل في بيته أو بيت المستأجر وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي ولا ان يكون المستأجر على المتاع وصرح به القاضي في تعليقه وجماعة لأن ضمانه لجنايته واختار القاضي في المجرد وأصحابه أنه يضمن إن كان عمله في بيت نفسه فأما إن كان في ملك المستأجر من خياطة ونحوها فلا.
"ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله"في ظاهر المذهب وعليه أكثر الأصحاب لأن العين في يده أمانة اشبه المودع وعنه ان كان التلف بأمر ظاهر كالحريق واللصوص الغالبين ونحوهم فلا ضمان وإن كان بأمر خفي كالضياع ونحوه ضمن للتهمة.
"ولا أجرة له فيما عمل فيه"لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه كالمبيع من الطعام إذا تلف في يد بائعه قبل تسليمه وظاهره مطلقا سواء كان في بيت المستأجر أو غيره بناء كان أو غيره و في المحرر إلا ما عمله في بيت ربه وعنه إن كان بناء وعنه ومنقول عمله في بيت ربه وفي الفنون له الأجرة مطلقا لأن وضعه النفع فيما عينه له كالتسليم إليه كدفعه إلى البائع غرارة وقال ضع الطعام فيها فكاله فيها كان ذلك قبضا لأنها كيده.
"وعنه يضمن مطلقا"لقوله عليه السلام"وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه"ولأنه قبض العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فلزمه ضمانها كالمستعير قال صاحب التلخيص ومحل الروايات إذا لم تكن يد المالك عليها فإن كانت فلا ضمان بحال.
فرع: إذا استعمل مشترك خاصًا صح ولكل منهما حكم نفسه