فهرس الكتاب

الصفحة 1736 من 3701

وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها أو الرائض الدابة لم يضمن ما تلفت به وإن قال أذنت لي في تفصيله قباء قال بل قميصا فالقول قول الخياط نص عليه

بحصته من المسمى وقيل لا شيء له في نقص العرض بخلاف النقص في الطول فإن له حصته في المسمى

فرع: إذا أخطأ قصار ودفع الثوب إلى غيرمالكه ضمنه فإن قطعه قابضه غرم أرش قطعه كدراهم أنفقها ويرده مقطوعا على الأصح فإن تلف عنده ضمنه كما لو علم وعنه لا لعجزه عن دفعه.

"وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها"أي جذبها لتقف وفي الشرح يحثها به على السير لتلحق القافلة ويقال بالخاء المعجمة"أو الرائض الدابة"أي معلمها"لم يضمن ما تلف به"لأنه تلف من فعل مستحق فلم يضمناه كما لو تلفت تحت الحمل وظاهره أنه يجب الضمان إذا زاد على العادة وصرح به في الكافي لأنه جناية على ملك الغير فوجب الضمان كالغاصب وقد اقتضى ذلك جواز ضرب المستأجر الدابة للاستصلاح لأنه عليه السلام نخس بعير جابر وضربه وكان أبو بكر ينخس بعيره بمحجنه فلو اكتراها وتركها في اصطبله فماتت فهدر وإن سقط عليها ضمنها

تنبيه: العين المؤجرة أمانة في يد مستأجرها إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها ولا فرق بين الإجارة الصحيحة والفاسدة فإذا انقضت المدة رفع يده عنها ولم يلزمه الرد أومأ إليه في رواية ابن منصور لأنه لو وجب ضمانها لوجب ردها كالعارية وحينئذ تبقى في يده أمانة كالوديعة وقيل يجب ردها مع القدرة إن طلبت منه قطع القاضي به في الخلاف وقيل مطلقا ويضمنه إن تلف مع إمكان رده كعارية ومؤنة الرد على مالكها في الأصح كمودع فلو شرط على مستأجر ضمانها لم يصح الشرط في الأصح وفي العقد وجهان.

"وإن قال أذنت لي في تفصيله قباء قال بل قميصا فالقول قول الخياط نص عليه"في رواية ابن منصورلأنهما اتقفا على الإذن واختلفا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت