فهرس الكتاب
في صفته فكان القول قول المأذون له كالمضارب فعلى هذا يحلف الخياط لبعض عنه الغرمويستحق أجر المثل وقيل يقبل قول ربه اختاره المؤلف لأنهما اختلفا في صفة الإذن فيقبل قوله فيها لأن الأصل عدم الإذن المختلف فيها فعليها يحلف أنه ما أذن في قطعة قباء ويغرم الأجير نقصه ولا أجرة له وعنه يعمل بظاهر الحال كاختلاف الزوجين في متاع البيت وقيل بالتحالف كالاختلاف في ثمن المبيع وحكم الصباغ إذا قال أذنت في صبغة أحمر قال بل أصفر كذلك
تنبيه: إذا دفع إلى خياط ثوبا وقال إن كان يقطع قميصا فاقطعه فقال هو يقطع فقطعه ولم يكفه أو قال انظر هل يكفيني قميصا فقال نعم فقال اقطعه فقطعه ولم يكفه ضمنه فيهما فإن قال اقطعه قميص رجل فقطعه قميص امرأة غرم ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا في الأصح وقيل يغرم ما بين قيمتها فإن أكراه ليلبسه لم ينم فيه ليلا ولا وقت القيلولة ولم يأتزر به فإن ارتدى به جاز في الأقيس.
مسألة: إذا اختلفا في قدر الأجرة تحالفا كالبيع نص عليه ويبدأ بيمين الآجر وكذا إذا اختلفا في المدة وعنه يصدق المؤجر وعنه المستأجر وعلى التحالف إن كان بعد المدة فأجرة المثل لتعذر رد المنفعة وإن كان في أثنائها فبالقسط فلو اختلفا في التعدي قبل قول المستأجر لأنه أمين فإن قال بعد القبض مرض العبد أو أبق أو شردت الدابة فلم أقدر على ردها صدق وحلف على الأصح وعنه يقبل قول المؤجر فلو ادعى مرضه وأصابه صحيحا قبل قول المالك سواء صدقه العبد أو كذبه نص عليه وعنه يقبل قول المستأجر في الإباق دون المرض فلو اختلفا في وقت هلاك العين قدم قول المستأجر لأن الأصل عدم الانتفاع