فهرس الكتاب

الصفحة 1771 من 3701

بقي منها وهل يستحق أجرة المثل أو المدعي إن زاد عليها على وجهين وإن قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة فالقول قول المالك وإن قال أعرتني أو أجرتني قال بل غصبتني فالقول قول المالك وقيل قول الغاصب

بقي منها"فإنه يقدم قول المستعير فيها لأنه بمنزلة مالو اختلفا عقب العقد"وهل يستحق أجرة المثل أو المدعى إن زاد عليها على وجهين"الأصح أنه يستحق أجرة المثل لأنهما لو اتفقا على وجوبه واختلفا في قدره وجب أجر االمثل فمع الاختلاف في أصله أولى."

والثاني: يستحق المسمى إن زاد على أجر المثل لأنه وجب بقول المالك ويمينه فوجب ما حلف عليه كالأصل ولم يقيده في الشرح ولا غيره بالزيادة عليها وقيل يستحق أقلهما وهو اختيار المجد لأنه إن كان المسمى فقد رضي به وإن كان أكثر فليس له إلا أجر المثل لأن الإجارة لم تثبت ومثله لو ادعى أنه زرعها عارية وقال ربها إجارة ذكره الشيخ تقي الدين.

"وإن قال أعرتك قال بل آجرتني والبهيمة تالفة فالقول قول المالك"إذا كان مضى مدة لها أجرة سواء ادعى الإجارة أو الإعارة لأنه إن ادعى الإجارة فهو معترف للراكب ببراءة ذمته من ضمانها فقبل على نفسه.

وإن ادعى الإعارة فهو يدعي قيمتها والقول قوله لأنهما اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الانسان من مال غيره الضمان للأثر ويقبل قول الراكب في قيمتها وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة والأجر بقدر قيمتها فالقول قول المالك بغير يمين في الأصح وإن كان ما يدعيه المالك أكثر فالقول قوله فإذا حلف استحق ما حلف عليه.

"وإن قال أعرتني أو آجرتني قال بل غصبتني فالقول قول المالك"كما لو اختلفا في ردها"وقيل قول الغاصب"لأن المالك يدعي عليه عوضا الأصل براءة ذمته منه ولأن الظاهر في اليد أنها بحق فقبل قوله وفي الشرح أن الدابة إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت