فهرس الكتاب

الصفحة 1772 من 3701

كانت قائمة لم تنقص فلا معنى للاختلاف ويأخذ المالك دابته وكذا إن كانت تالفة فادعى الراكب العارية لأن القيمة تجب على المستعير كوجوبها على الغاصب وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالاختلاف في وجوبه والقول قول المالك

فرع: إذا قال أودعتني قال بل غصبتني فوجهان وإن قال أودعتك قال بل أعرتني صدق المالك إن حلف وعليه أجرة ما انتفع به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت