كانت قائمة لم تنقص فلا معنى للاختلاف ويأخذ المالك دابته وكذا إن كانت تالفة فادعى الراكب العارية لأن القيمة تجب على المستعير كوجوبها على الغاصب وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالاختلاف في وجوبه والقول قول المالك
فرع: إذا قال أودعتني قال بل غصبتني فوجهان وإن قال أودعتك قال بل أعرتني صدق المالك إن حلف وعليه أجرة ما انتفع به