فهرس الكتاب
ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء وإن تيمم وصلي في أول الوقت أجزأه والسنة في التيمم ان ينوي ويسمي ويضرب يديه مفرجة الأصابع
ـــــــ
وإذا لم يعلم فلما فرغ شرع في طلبه بطل تيممه
"ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن"يعلم أو"يرجو وجود الماء"في قول الجمهور لأن الطهارة بالماء في نفسها فريضة والصلاة في أول الوقت فضيلة ولا شك أن انتظار الفريضة أولى وظاهره أنه إذا لم يرجه بل ظن أو علم عدمه فالتقديم أولى لئلا يترك الفضيلة المتيقنة لأمر غير مرجو وإن تردد فوجهان وقيل التقديم أفضل إلا أن يتحقق وجوده في الوقت وظاهر الخرقي و الفروع أن التأخير أفضل وهو المنصوص عن أحمد واختاره ابن عبدوس لقول علي رواه الدارقطني والبيهقي من رواية الحارث عنه وهو ضعيف ولأنه يستحب تأخير العشاء لئلا يذهب خشوعها وتأخيرها لإدراك الجماعة فتأخيرها لإدارك الطهارة أولى وللخروج من الخلاف إذ في رواية عن أحمد وقاله بعض العلماء إن التيمم لا يجوز إلا عند ضيق الوقت
"وإن تيمم وصلي في أول الوقت أجزأه"لحديث عطاء السابق ولأنه اتى بما أمر به في حال العذر أشبه من صلى عريانا أو جالسا لمرض ثم قدر على السترة وبرئ في الوقت وظاهره أنه لا إعادة وهو إجماع فيما إذا وجده بعد الوقت وكذا إن وجده فيه على المجزوم به لكن قال أحمد إذا وجد المتيمم الماء في الوقت فأحب أن يعيد وحمله القاضي على جواز الإعادة من غير فضل
"والسنة في التيمم أن ينوي"استباحة ما تيمم له"ويسمي"وكذا في الوجيز وعبر في المحرر و الفروع بـ"ثم"وهو أولى
ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع ليدخل الغبار بينهما وينزع خاتمه وعلم منه أن الضرب ليس بشرط فيه بل القصد حصول التراب في محله فلو كان