فهرس الكتاب

الصفحة 1830 من 3701

وإن أخبره من يقبل خبره فلم يصدقه أو قال المشتري يعني ما اشتريت أو صالحني سقطت شفعته وإن دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين أو جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته وإن أسقط شفعته قبل البيع لم تسقط ويحتمل أن تسقط وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ لم تسقط وله الأخذ بها إذا كبر وإن تركها لعدم الحظ فيها سقطت ذكره ابن حامد وقال القاضي يحتمل أن لا تسقط

"وإن أسقط شفعته قبل البيع لم تسقط"في ظاهر المذهب وهو قول الجمهور لأنه إسقاط حق قبل وجوبه فلم يسقط كما لو أبرأه مما يجب له"ويحتمل أن تسقط"حكاه في المغني والمحرر وأطلقهما فيه لمفهوم قوله عليه السلام"فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به"لأنه إذا باع بإذنه لاحق له فيه وأجاب في المغني بأنه يحتمل أنه أراد العرض عليه ليبتاع ذلك إن أراد لتخف عليه المؤنة ويكفي أخذ المشتري الشقص لا أنه يسقط حقه بإذنه.

"وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ لم تسقط"وقاله جماعة لأنها وجبت بالبيع وإسقاط الولي لها لا يصح لأنه إسقاط حق للمولى عليه ولا حظ له في إسقاطه فلم يصح كالإبراء وإذا ثبت أنه لا يملك الإسقاط فتركه أولى وعلم منه أن الشفعة تثبت للصغير كالبائع وقال ابن أبي ليلى وجمع لا شفعة له ورد بأن ضرر المال فاستويا وكخيار العيب.

"وله الأخذ بها إذا كبر"أي بلغ ورشد نص عليه لأنه الوقت الذي يتمكن فيه من الأخذ"وإن تركها لعدم الحظ فيها"أو لإعسار الصغير"سقطت ذكره ابن حامد"وتبعه القاضي وعامة أصحابه لأنه فعل ما له فعله فلم يكن للصغير نقضه كالرد بالعيب"وقال القاضي يحتمل أن لا تسقط"هذا ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور والخرقي وقدمه في المحرر والفروع لأن حق الأخذ ثبت فلا يسقط بترك غيره كوكيل الغائب فعلى هذا هي له سواء عفا عنها الولي أولا وسواء كان فيها حظ أولا وللولي الأخذ بها إذا كان فيها حظ وقال في المغني يجب لأنه مصلحة من غيرمفسدة والولي عليه رعاية مصالح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت