فهرس الكتاب
فصل
الرابع أن يأخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض سقطت شفعته فإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما وعنه على عدد الرؤوس فإذا ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك
موليه وإن لم يكن فيها حظ فلا فإن فعل لم يصح على الأصح كمنعه من الشراء أشبه مالو اشترى معيبا يعلم عيبه وقال ابن بطة يسقط لأنه يملك الأخذ فملك الترك كالمالك
فائدة: حكم المجنون المطبق والسفيه كالصغير والمغمى عليه كالغائب والمفلس له الأخذ بها والعفو عنها وليس لغرمائه إجباره على الأخذ بها وأما المكاتب فله الأخذ والترك وليس لسيده الإعتراض
فصل
"الرابع أن يأخذ جميع المبيع"لأن في أخذه بعضه إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه والضرر لا يزال بمثله مع أنها تثبت على خلاف الأصل دفعا لضرر الشريك فإذا أخذ البعض لم يندفع الضرر"فإن طلب أخذ البعض سقطت شفعته"لأنه إذا سقط بعضها سقط كلها كالقصاص"فإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما"في ظاهر المذهب لأن ذلك حق يستفاد بسبب الملك فكان على قدر الأملاك كالغلة فدار بين ثلاثة نصف وثلث وسدس فباع رب الثلث فالمسألة من ستة والثلث يقسم على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد.
"وعنه على عدد الرؤوس"اختارهاابن عقيل لأن كل واحد منهما لو انفرد استحق الجميع فإذا اجتمعا تساويا كالبنين وسراية العتق وهو ينتقض بالفرسان والرجالة في الغنيمة فإن من انفرد منهم أخذ الكل فإذا اجتمعوا تفاضلوا كأصحاب الديوان والجمع كالإثنين من غيرفرق"فإذا ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك"إجماعا حكاه ابن المنذر لأن في