والظاهر من كلام المؤلف شموله للجعل والنفقة إذ لا مقتضى للتخصيص لأنه حق وجب في تركته كسائر الحقوق الثابتة وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده بخلاف الضوال التي تحفظ نفسها وهو أمانة ومن ادعاه فصدقة العبد أخذه فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه ليحفظه لصاحبه وله بيعه لمصلحة بغير خلاف نعلمه فإن قال كنت أعتقته فوجهان فإن قلنا لا يقبل فليس لسيده أخذ ثمنه ويصرف لبيت المال لأنه لا مستحق له فإن عاد السيد فأنكر العتق وطلب المال دفع إليه لأنه لامنازع له وليس للملتقط بيعه ولا يملكه بعد تعريفه لأنه يحتفظ بنفسه فهو كضوال الإبل فإن باعه فهو فاسد في قول عامة العلماء