فهرس الكتاب

الصفحة 1887 من 3701

والظاهر من كلام المؤلف شموله للجعل والنفقة إذ لا مقتضى للتخصيص لأنه حق وجب في تركته كسائر الحقوق الثابتة وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده بخلاف الضوال التي تحفظ نفسها وهو أمانة ومن ادعاه فصدقة العبد أخذه فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه ليحفظه لصاحبه وله بيعه لمصلحة بغير خلاف نعلمه فإن قال كنت أعتقته فوجهان فإن قلنا لا يقبل فليس لسيده أخذ ثمنه ويصرف لبيت المال لأنه لا مستحق له فإن عاد السيد فأنكر العتق وطلب المال دفع إليه لأنه لامنازع له وليس للملتقط بيعه ولا يملكه بعد تعريفه لأنه يحتفظ بنفسه فهو كضوال الإبل فإن باعه فهو فاسد في قول عامة العلماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت