فهرس الكتاب

الصفحة 2030 من 3701

وإن وصى لرجل بمعين ثم قال إن قدم فلان فهو له فقدم في حياة الموصى فهو له وإن قدم بعد موته فهو للأول في أحد الوجهين وفي الآخر فهو للقادم.

فصل: و يخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم يوص.

فضاء في حياة الموصي بطلت الوصية وإن بقي اسمها أخذها لا ما انفصل منها

فرع: إذا بنى فيها الوارث وقد خرجت من الثلث رجع على الموصى له بقيمة البناء وقيل: لا يرجع وعليه أرش ما نقص من الدار عما كانت عليه قبل عمارته وإن جهل الوصية فله قيمة بنائه غير مقلوع.

فائدة: نقل الحسن بن ثواب عن أحمد في رجل قال ثلثي لفلان ويعطي فلان منه مائة في كل شهر إلى أن يموت فهو للآخر منهما ويعطى هذا مئة في كل شهر فإن مات وفضل شيء رد إلى صاحب الثلث فحكم بصحة الوصية وإنفاذها على ماأمر به الموصي

"وإن وصى لرجل بمعين ثم قال إن قدم فلان فهو له فقدم في حياة الموصى فهو له"لأنه جعله له بشرط قدومه وقد وجد"وإن قدم بعد موته فهو للأول في أحد الوجهين"جزم به في الوجيز وهو ظاهر الفروع وصححه أبن المنجا لأنه لما مات قبل قدومه انتقل إلى الأول لعدم الشرط في الثاني وقدوم الثاني بعد ملك الأول له وانقطاع حق الموصى منه فبقي للأول"وفي الآخر فهو للقادم"لأنه مشروط له بقدومه وقد وجد أشبه ما لو قال إن حملت نخلتي بعد موتي فهو لفلان فحملت بعد موته فإنه يستحق حملها بعد ملك الورثة لأصلها.

فصل

"ويخرج الواجبات"كقضاء الدين والزكاة والحج"من راس المال أوصى بها أو لم يوص"لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11] ولقول علي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية رواه الترمذي ولأن حق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت