فهرس الكتاب

الصفحة 2196 من 3701

وإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كالميت وقسمت نصيبه بينهم على ذلك كثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات فالثلث بين الخالات على خمسة أسهم والثلثان بين العمات كذلك فاجتزىء بإحداهما واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم وللتي من قبل الأب سهم وللتي من قبل الأم سهم وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم وللتي من قبل الأب سهمان وللتي من قبل الأم سهمان.

"وإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كالميت"لأن جهة اختلاف المنازل تظهر بذلك"وقسمت نصيبه بينهم على ذلك"لأنه يجعل كالميت والميت يقسم نصيبه على ورثته بحسب منازلهم منه ثم بين ذلك بقوله:"كثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات فالثلث بين الخالات على خمسة أسهم"لأنهن يدلين بالأم"والثلثان بين العمات كذلك"لأنهن يدلين بالأب علىالمذهب ومنازلهم منه مختلفة فكأن الميت ظنه أبا وأمًا فما صار للأم بين إخوتها على خمسة وكذلك في العمات فصار الكسر في الموضعين على خمسة"فاجتزىء بأحدهما"أي: أحدهما يجزىء عن الآخر"واضربها في ثلاثة"لأن فيها ثلثا وكل من القبيلين مسألته من ستة فترجع بالرد إلى خمسة وسهم كل قبيل لا ينقسم على المسألة ولا يوافق فاكتف بأحدهما لتماثله واضربه"تكن خمسة عشر"فللخالات سهم في خمسة مقسومة بينهن"للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم وللتي من قبل الأب سهم وللتي من قبل الأم سهم"لأن الثلث قد صار للأم فيقسم بين إخوتهم على ما ذكر لأنهن أخوات لها متفرقات فيقسم نصيبها بينهن بالفرض والرد"وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم وللتي من قبل الأب سهمان وللتي من قبل الأم سهمان"وهذا قول عامة المنزلين وعند أهل القرابة للعمة من الأبوين الثلثان وللخالة من الأبوين الثلث وسقط سائرهم

وقال نعيم وإسحاق: الخالات كلهن سواء فيكون نصيبهن بينهن على ثلاثة وكذلك نصيب العمات بينهن على ثلاثة يتساوون فيه فتكون المسألة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت