وإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين فللخال من الأم السدس والباقي للخال من الأبوين وإن كان معهم أبو أم أسقطهم كما يسقط الأب الإخوة وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها،
من تسعة فعلى ما ذكره المؤلف إن كان مع الخالات خال من أم ومع العمات عم من أم فسهم كل واحد من الفريقين بينهم على ستة وتصح من ثمانية عشر عندالمنزلين.
"وإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين فللخال من الأم السدس والباقي للخال من الأبوين"كما لو خلف ثلاثة إخوة مفترقين فإنه يسقط الأخ من الأب بالأخ من الأبوين كسقوط الخال من الأب به.
فعلى هذا تصح المسألة من ستة.
"فإن كان معهم"أي: مع الأخوال"أبو أم أسقطهم كما يسقط الأب الإخوة"لأن حكم من يدلي مثل حكم المدلى به والأب المدلى به يسقط الإخوة فكذا أبو الأم المدلى به يسقطهم.
قال في الفنون: خالة الأب كأختها الجدة أم الأب وتقدم هل العمة كأب أم لا ولما أسقطت الأم امهات الأب كأمهاتها علم أن كلهن يدلين بالأمومة مع جهة الأبوة والعجب من هاتين المسألتين أن قرابتي الأب من جانبي أبيه وأمه كجهتين وجهة الأمومة مع جهة الأبوة كجهة ذكره في الفروع.
مسألة: ثلاثة أخوال مفترقين معهم أخواتهم وعم وعمة من أم الثلث بين الأخوال والخالات على ستة للخال والخالة من الأم الثلث بينهما بالسوية وثلثاه للخال والخالة من الأبوين بينهما على ثلاثة عند من فصل وهو إحدى الروايتين وقول أكثر المنزلين و الثانية: بينهما سواء فيهما.
"وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها"نص عليه لأنهن أقمن مقام آبائهن فبنت العم من الأبوين بمنزلة أبيها وبنت العم