جلستها من أول كل شهر هلالي في أحد الوجهين وفي الآخر تجلسها بالتحري
ـــــــ
أصلا مثل أن تعلم أن حيضها خمسة أيام مثلا من النصف الأول"جلستها من أول كل شهر"هلالي"في أحد الوجهين"اختاره الأكثر وجزم به في الوجيز ولم يفرقوا
لأنه عليه السلام جعل حيض حمنة من أول الشهر والصلاة في بقيته وفي الآخر تجلسها بالتحري وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز ولأن دم الحيض جبلة والاستحاضة عارضة فإذا رأته وجب تغليب دم الحيض وقيل تجلس في تمييز لا يعتد به إن كان لأنه أشبه بدم الحيض وهو ظاهر كلام ابن تميم
وفي الآخر تجلسها بالتحري"قيل هو الصواب وفيه نظر لأنه عليه السلام ردها إلى الاجتهاد في العدد فكذا في الوقت ولأنه لا أثر للهلال في أمر الحيض بوجه"
وذكر المجد وغيره إن ذكرت أول الدم كمعتادة انقطع حيضها أشهرا ثم جاء الدم خامس يوم من الشهر مثلا واستمر وقد أنسيت العادة فالوجهان الأخيران
والثالث: تجلس مجيء الدم من خامس كل شهر وهو ظاهر كلام أحمد لأنه عليه السلام أمر حمنة ابتداء بجلوس ست أو بسع ثم تصوم وتصلي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين
وقال"فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن"وليس حيض النساء ثم رؤوس الأهلة غالبا ومتى تعذر التحري بأن يتساوى عندها الحال ولم تظن شيئا أو تعذر الأولية عملت بالآخر
وقال ابن حامد والقاضي إذا علمت قدر عادتها وجهلت موضعها بأن قالت حيضتي أحد أعشار الشهر فإنها لا تترك الصوم ولا الصلاة وعليها أن تغتسل كلما مضى قدر عادتها ويمنع وطؤها وتقضي من الصوم الواجب