فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 3701

وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز وإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول جلستها فيه إما من أوله أو بالتحري على اختلاف الوجهين.

ـــــــ

بقدرها وكذا الطواف وعنه لا تجلس شيئا.

"وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز"يعني أن فيهما الوجهين اللذين ذكرهما من لا عادة لها ولا تمييز تشارك من نسيت موضع حيضها في تعذر الجلوس في زمن محقق فوجب أن يثبت لها حكمها لأن الاشتراك يوجب المساواة.

وفيها وجه آخر والمذهب كما جزم به في الوجيز أنها تجلس في أول الشهر.

"وإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول"هذا هو القسم الثاني وهي أن تعلم أنها كانت تحيض أياما معلومة من العشر الأول"جلستها"أي الأيام"فيه"أي من ذلك الوقت دون غيره لأن ما عداه طهر بيقين إما من أوله وصححه جمع"أو بالتحري على اختلاف الوجهين"المتقدم ذكرهما فيمن نسيت موضع حيضها.

ثم أعلم أنه لا يخلو عدد أيامها إما ان يكون زائدا على نصف ذلك الوقت أو يكون نصف المدة فأقل أما الأول فإنك تضم الزائد إلى مثله مما قبله فهو حيض بيقين فإذا قالت حيضتي سبعة ايام من العشر الأول فقد زادت يومين على نصف الوقت فتضمها إلى مثلها فيصير لها أربعة أيام حيضا بيقين وهي من أول الرابع إلى آخر السابع ويبقى لها ثلاثة أيام تجلسها من أول العشر أو بالتحري فيكون ذلك حيضا مشكوكا فيه وحكمه كالمتيقن في ترك العبادات ويبقى لها ثلاثة أيام طهرا مشكوكا فيه حكمه كالمتيقن في وجوب العبادات وسائر الشهر.

طهر وأما الثاني فليس لها حيض بيقين لأنها متى كانت تحيض خمسة أيام,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت