فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 3701

وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض أو أقله على اختلاف الروايتين.

ـــــــ

احتمل أن يكون الخمسة الأولى وأن تكون الثانية وأن يكون بعضها من الأولى وباقيها من الثانية فحينئذ تجلسها على الخلاف.

ولا يعتبر التكرار في الناسية صرح به في المغني و الشرح لأنها عرفت استحاضتها في الشهر الأول فلا معنى للتكرار.

"وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده"هذا هو الحال الثالث من أحوال الناسية وهي الناسية لعددها دون وقتها"جلست فيه"أي في ذلك الموضع دون غيره كمن تعلم أن حيضها في العشر الأول فهي في قدر ما تجلسه كالمتحيرة فإنها تجلس"غالب الحيض أو أقله على اختلاف الروايتين"المنصوصتين والأكثر وعادة نسائها على المخرجتين والصحيح أنها تجلس الغالب من العشر وهل هو من أوله أوبالتحري على الخلاف فإذا علمت ابتداءه بأن قالت حيضي كان من أول يوم من الشهر فذلك اليوم حيض يقينا.

فإن قلنا برواية الأقل لم يزد عليه.

وإن قلنا بالغالب جلست تمامه من النصف الأول فيكون حيضا مشكوكا فيه وبقية النصف طهر مشكوك فيه.

وقال القاضي في شرحه تغتسل عقيب اليوم ثم تغتسل لكل صلاة إلى الخامس عشر ولا يأتيها زوجها ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الشهر وإن علمت آخره بأن قالت كان آخر حيضتي مع آخر الشهر ولا أعلم أوله فاليوم الأخير حيض بيقين ويكتفي به على الأقل وعلى الغالب تضيف إليه من النصف الأخير تمام ست أو سبع فيكون حيضا مشكوكا فيه وبقية النصف طهرا مشكوكا فيه.

وقال القاضي من أول النصف الثاني إلى التاسع والعشرين طهر مشكوك فيه ,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت