فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 3701

وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة.

ـــــــ

تصوم وتصلي وتقضي الصوم وتتوضأ لكل صلاة غسل ولا يقربها زوجها وإن جهلت طرفي حيضها بأن قالت كنت أول يوم من الشهر حائضا لا أعلم هل هو طرف الحيضة أو وسطها ولا أعلم هل هو كلها أو بعضها فاليوم الأول حيض يقينا والسادس عشر طهر يقينا وبقية النصف مشكوك فيه فعلى الأقل تجلسه فقط وعلى الغالب تضيف إليه تمام ست أو سبع إن قلنا تجلس من أول الشهر أو بالتحري.

مسألة: إذا ذكرت الناسية عادتها ردت إليها والمعتادة كما تقدم من علمت أيام حيضها وطهرها فإن جهلتهما أو الطهر وحده ردت إلى الشهر الهلالي عملا بالغالب ولان تركها لعارض النسيان وقد زال وإن تبين أنها تركت الصلاة عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما فعلته من الصوم الواجب ونحوه في عادتها.

"وإن تغيرت العادة بزيادة"مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فتصير ستة ونحوها"أو تقدم"مثل أن يكون عادتها من أول الشهر ستة فتصير يومين من الشهر السابق وأربعة من الثاني وهو الذي تحيض فيه"أو تأخر"مثل أن يكون حيضها خمسة من أول الشهر فتصير خمسة في ثانية"أو انتقال"مثل أن يكون حيضها الخمسة الأول فتصير الخمسة الثانية لكن لم يذكره في المحرر و الوجيز ولا الفروع لأنه في معنى ما تقدم.

"فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة"نص عليه لقوله عليه السلام:"اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك"رواه مسلم ولأن لها عادة فترد إليها كالمستحاضة وتصوم وتصلي في الخارج عن العادة ولا يأتيها زوجها لاحتمال أن يكون حيضا فيجب ترك وطئها احتياطا كما وجبت العبادة احتياطا لكنها تغتسل عقيب العادة وعند انقضاء الدم لاحتمال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت