حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين على اختلاف الروايتين وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار
ـــــــ
أن يكون حيضا كما قلناه في المبتدأة.
وعنه لا يجب الغسل عقيب الخارج عن العادة.
وفي الرعاية لا يجب الغسل وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت على الأصح لما زاد عن العادة إن اعتبر تكراره ولم يعبر أكثر الحيض وفي كراهة الوطء فيه وجهان وعلى ما ذكره إن ارتفع حيضها ولم يعد أو يئست قبل التكرار لم تقض حتى يتكرر ثلاثا جزم به في الوجيز وهو الأشهر فعلى هذا تجلس في الشهر الرابع أو مرتين فتنتقل من الشهر الثالث.
وقيل الثاني"على اختلاف الروايتين"نقلهما عنه الفضل بن زياد.
فعليها: إذا تكرر صار عادة وأعادت ما فعلته من الصيام والطواف الواجب لكن قال ابن تميم في وجوب إعادته قبل التكرار وجهان.
وعن أحمد الزائد لا يحتاج إلى تكرار وحده وظاهره أن العادة لا تثبت بمرة زاد في الرعاية على الأصح وقيل إلا في التمييز.
"وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار"قال ابن تميم وهو أشبه وحكاه في الرعاية قولا وفي المستوعب رواية وفاقا للشافعي لأن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الصفرة والكدرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء رواه مالك.
ومعناه: لا تعجلن بالغسل ومعنى القصة أن تدخل القطنة في فرجها فتخرج بيضاء نقية.
وقال أحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة.
ولم يقيده بالعادة فالظاهر أنهن كن يعددن ما يرينه من الدم حيضا افتقاد عادة والظاهر أنهن جرين على العرف في اعتقاد ذلك حيضا ولم