وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت وصامت لقول ابن فإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه على روايتين
ـــــــ
يرد من الشرع تغييره وذلك أننا أجلسنا المبتدأة سبق عادة ورجعنا في أكثر أحكام الحيض إلى العرف"وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت"وصامت لقول ابن عباس أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل.
وظاهره أنه لا فرق بين قليل الطهر وكثيره ونقله في الشرح عن الأصحاب لكن أقل الطهر في خلال الحيض ساعة فلو كان النقاء أقل منها فقال في الكافي و الشرح الظاهر أنه ليس بطهر.
وعن أحمد أقله يوم وصححه المؤلف وابن تميم وابن حمدان لأن الدم يجري تارة وينقطع أخرى وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة حرج فيكون منفيا.
قال في الشرح وغيره فعلى هذا لا يكون أقل من يوم طهر إلا أن ترى ما يدل عليه مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها أو ترى القصة البيضاء وأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض وظاهره إباحة وطئها.
وعنه يكره وخرجه القاضي وابن عقيل على الخلاف في المبتدأة وأنه لا قضاء عليها فيما فعلته فيه من صوم واجب ونحوه إذا عاودها في العادة على الأصح.
"فإن عاودها الدم في العادة"ولم يجاوزها"فهل تلتفت إليه على روايتين".
أصحهما: أنها تلتفت إليه بمعنى أنها تجلسه لأنه صادف زمن العادة أشبه ما لو استمر.
والثانية: لا تلتفت إليه حتى يكرر اختاره ابن أبي موسى وهو ظاهر