فهرس الكتاب

الصفحة 2341 من 3701

ولا يبيعه درهما بدرهمين وإن جنى فعليه أرش جنايته وإن حبسه مدة فعليه أرفق الأمرين به من إنظاره مثل تلك المدة أو أجرة مثله وليس له أن يطأ مكاتبته إلا أن يشترط وإن وطئها ولم يشترط أو وطىء أمها فلها عليه المهر ويؤدب ولايبلغ به الحد وإن شرط وطأها فلا مهر لها عليه،

كسائر المبيعات ولأن الملك الواحد لا يتوارد عليه ملكان في وقت واحد"ولا يبيعه درهما بدرهمين"لأن المكاتب مع سيده كالأجنبي فيحرم الربا بينهما في الأصح إلا في مال الكتابة"وإن جنى فعليه"فلا قصاص لكن يجب عليه"أرش جنايته"لأنه معه كالأجنبي ولا يجب إلا باندمال الجرح فإن قتل فهدر"وإن حبسه مدة"وظاهر كلام المؤلف أو منعه مدة"فعليه"أي: على السيد"أرفق الأمرين به من إنظاره مثل تلك المدة"لأن ذلك نظير ما فاته مثل"أوأجرة مثله"لأنه فوت منافعه فلزمه عوضها كالعبد وقيل: يلزمه أرفقهما بمكاتبه لأنه وجد سببها فكان له أنفعهما فإن قهره أجنبي لزمه أجرة مثله وإن قهره أهل الحرب لم يلزم السيد إنظاره لأن الحبس ليس من جهته.

"وليس له أن يطأ مكاتبته"لأنه زال ملكه عن استخدامها وأرش الجناية عليها فمنع من وطئها كالمعتقة"إلا أن يشترط"فله ذلك نص عليه ونصره في الشرح لبقاء أصل الملك كراهن يطأ بشرط ذكره في عيون المسائل والمنتخب وعنه: لا اختاره أبو الخطاب واختاره ابن عقيل وفي الشرح وقيل: له وطؤها في الوقت الذي لا يشغلها عن الكسب"وإن وطئها ولم يشترط أو وطىء أمها فلها عليه المهر"ولأنه عوض شيء مستحق للكتابة فكان لها كبقية منافعها وسواء أكرهها عليه أو طاوعته لأنه عوض منفعتها فوجب لها كأجرة خدمتها وقيل: إن طاوعته فلا"ويؤدب"لأنه وطىء وطئا محرما"ولا يبلغ به الحد"لأن الحد يدرأ بالشبهات والمكاتبة مملوكة في قول عامتهم وإن كان أحدهما عالما تحريم ذلك والآخر جاهلا عزر العالم وعذر الجاهل.

"وإن شرط وطأها فلا مهر لها عليه"لما تقدم من صحة اشتراط وكذا لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت