فهرس الكتاب

الصفحة 2342 من 3701

ومتى ولدت منه صارت أم ولد له وولده حر فإن أدت عتقت فإن مات قبل أدائها عتقت وسقط ما بقي من كتابها وما في يدها لها إلا أن يكون بعد عجزها وقال أصحابنا هو لورثة سيدها وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده.

تعزير عليه لأنه وطىء ملكه فإن أولدها بشرط صارت أم ولد له وهو حر يلحقه نسبه ولايلزمه قيمته لأنها وضعته في ملكه ولاتبطل كتابتها بذلك.

أصل

ليس له وطء بنت مكاتبته فإن وطئها عزر ومهرها حكمه حكم كسبها يكون لأمها تستعين به في كتابتها فإن أحبلها"ومتى ولدت منه صارت أم ولد له"والولد حر يلحقه نسبه ولا تجب عليه قيمتها ولا قيمة ولدها على الأشهر وليس له وطء جارية مكاتبته ولا مكاتبه اتفاقا فإن فعل عزر"وولده حر"يلحقه نسبه وتصير أم ولد له وعليه قيمتها ومهرها لسيدها ولا تجب قيمة ولدها على الأصح"ومتى ولدت منه صارت أم ولد له وولده حر فإن أدت عتقت"بالكتابة لأنها عقد لازم من جهة سيدها وما فضل من كسبها فهو لها وإن عجزت وردت إلى الرق بطل حكم كتابتها وبقي حكم الاستيلاد منفردا وما في يدها لورثة سيدها"فإن مات"السيد قبل عجزها"قبل أدائها عتقت"لأنها أم ولده وقد اجتمع لها شيئا يقتضيان العتق فأيهما سبق عتقت به"وسقط ما بقي من كتابتها"لأنها عتقت بغير الكتابة"وما في يدها لها"ذكره القاضي وابن عقيل لأن العتق إذا وقع في الكتابة لا يبطل حكمها ولأن الملك كان ثابتا لها والعتق لايقتضي زواله عنها أشبه ما لو عتقت بالإبراء من مال الكتابة.

"إلا أن يكون بعد عجزها"فيكون للسيد لأنها قد عادت إلى ملكه بالعجز"وقال أصحابنا"أي: أكثر"هم هو لورثة سيدها"لأنها عتقت بحكم الاستيلاد فأشبه غير الكتابة"وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده"لأن عتقه بالمباشرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت