فهرس الكتاب

الصفحة 2498 من 3701

وإن تزوج نساء بمهر واحد أو خالعهن بعوض واحد صح ويقسم العوض بينهن على قدر مهورهن في أحد الوجهين في الآخر يقسم بينهن بالسوية.

ـــــــ

المد أشبه تعيين الآيات فإن أطلق فعرف البلد فإن تعلمته من غيره لزمه الأجرة وإن علمها ثم سقط رجع بالأجرة ومع تنصفه بنصفها وإن طلقها ولم يعلمها لزمه أجرة مايلزمه لخوف الفتنة جزم به في"الفصول"وأنه يكره سماعه بلا حاجة، وعنه: يعلمها مع أمن الفتنة.

ملحق: كصوم وصلاة تخرج على الروايتين ذكره في"الواضح".

تنبيه: إذا أصدق الكتابية تعليم شيء من القرآن لم يصح نص عليه ولها مهر المثل وفي المذهب يصح بقصدها الاهتداء به ولقوله تعالى: {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ} [التوبة: من الآية6] وجوابه أن الجنب يمنع من قراءة القرآن مع إيمانه واعتقاده فالكافر أولى والسماع غير الحفظ وكذا إذا أصدقها تعليم شيء من التوراة أو الإنجيل ولزم مهر المثل لأنه منسوخ ومبدل.

"وإن تزوج نساء بمهر واحد أو خالعهن بعوض واحد صح"لأن العوض في الجملة معلوم فلم تؤثر جهالة ما لكل واحدة كما لو اشترى أربعة أعبد من رجل بثمن واحد واختار ابن حمدان وهو احتمال في"الترغيب"يجب مهر المثل لأن مايجب لكل واحدة غيرمعلوم."ويقسم العوض بينهن على قدر مهورهن"أي مهور مثلهن"في أحد الوجهين"اختاره القاضي وابن حامد وجزم به في"الوجيز"ونصره في"الشرح"وقدمه في"الفروع"لأن الصفقة إذا وقعت على شيئين مختلفي القيمة وجب تقسيط العوض بينهما بالقيمة كما لو باع شقصا وسيفا.

"وفي الآخر يقسم بينهن بالسوية"اختاره أبو بكر لأنه أضافه إليهن إضافة واحدة فكان بينهن بالسوية كما لو وهبه لهن أو أقر لهن وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت