فهرس الكتاب

الصفحة 2499 من 3701

ويشترط أن يكون معلوما كالثمن وإن أصدقها دارا غير معينة أو دابة لم يصح وإن أصدقها عبدا مطلقا لم يصح وقال القاضي يصح.

ـــــــ

"الرعاية"وكما لو قال بينهن وقيل في الخلع يقسم على قدر مهورهن المسماة.

فرع: تزوج امرأتين إحداهما لا يصح العقد عليها بصداق واحد وقلنا يصح في الأخرى فلها حصتها من المسمى وقيل مهر المثل فإن جمع بين نكاح وبيع صح في الأشهر فعلى هذا يقسط العوض على قدر صداقهما وقيمة المبيع.

فصل

"ويشترط أن يكون معلوما كالثمن"لأن الصداق عوض في عقد معاوضة فاشترط كونه معلوما كالعوض في البيع لأن غير المعلوم مجهول لا يصلح عوضا في البيع فلم تصح تسميته كالمحرم لكن لا يضر جهل يسير وغرر يرجى زواله في الأصح.

"وإن أصدقها دارا غير معينة أو دابة لم يصح"لأن الصداق يشترط فيه أن يكون معلوما وهو معدوم هنا.

"وإن أصدقها عبدا مطلقا لم يصح"للجهالة"وقال القاضي يصح"لقوله عليه السلام:"العلائق ما تراضى عليه الأهلون"ولأنه موضع ثبت فيه العوض في الذمة بدلا عما ليس المقصود فيه المال فثبت مطلقا كالدية ولأن جهالة التسمية هذه أقل من جهالة مهر المثل وحكى في"المغني"و"الشرح"عن القاضي يصح مجهولا مالم تزد جهالته على جهالة مهر المثل كعبد وفرس من جنس معلوم فإن كان دابة أو حيوانا لم يصح لأنه لا سبيل إلى معرفة الوسط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت