فهرس الكتاب

الصفحة 2500 من 3701

ولها الوسط هو السندي وإن أصدقها عبدا من عبيده لم يصح ذكره أبو بكر وروي عن أحمد أنه يصح ولها أحدهم بالقرعة وكذلك يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه أ وقميصا من قمصانه ونحوه وإن أصدقها عبدا موصوفا صح.

ـــــــ

"ولها الوسط وهو السندي"بالعراق لأن الأعلى التركي والأسفل الزنجي والوسط السندي والمنصوري والأول أصح والخبر المراد به ما تراضى عليه الأهلون مما يصلح عوضا بدليل سائر ما لا يصلح والدية ثبتت بالشرع لا بالعقل وهي خارجة عن القياس في تقديرها ومن وجبت عليه فلا ينبغي أن تجعل أصلا ثم الحيوان الثابت فيها موصوف مقدر بقيمته فكيف يقاس عليه العبد المطلق وأما كون جهالة المطلق أقل من جهالة قدر مهر المثل فممنوع لأن العادة في القبائل يكون لنسائهم مهر لا يكاد يختلف إلا بالثيوبة والبكارة فيكون إذا معلوما.

"وإن أصدقها عبدا من عبيده لم يصح ذكره أبو بكر"لأنه مجهول كما لو باع عبدا من عبيده أو دابة أو ثوبا.

"وروي عن أحمد أنه يصح"اختاره أبو الخطاب وجزم به في"الوجيز"كموصوف وكما لو عين ثم نسي وهذا مما لا نظير له يقاس عليه وتأويل أبو بكر نص أحمد على أنه تزوجها على عبد معين ثم أشكل عليه وفيه نظر فعلى هذا يعطى من عبيده وسطهم وهو رواية.

"و"الأشهر أن"لها أحدهم بالقرعة"نقله مهنا لأنه إذا صح أن يكون صداقا استحقت واحدا غير معين فشرعت القرعة مميزة كما لو أعتق أحد عبده وقيل يعطيها ما اختاره وقيل ما اختارت ذكرهما ابن عقيل.

"وكذلك يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه ونحوه"لأنه في معنى ما سبق"وإن أصدقها عبدا موصوفا صح"لأنه يجوز أن يكون عوضا في البيع والصفة تنزله منزلة المعين فجاز أن يكون صداقا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت