فهرس الكتاب

الصفحة 2508 من 3701

ويحتمل ألا يلزم الزوج إلا المسمى والباقي على الولي كالوكيل في البيع وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل صح ولزم ذمة الابن فإن كان معسرا فهل يضمنه الأب يحتمل وجهين.

ـــــــ

فساد التسمية وعدمها"ويحتمل ألا يلزم الزوج إلا المسمى"هذا رواية لأنه ما التزم غيره وكمن زوج بدون ما عينته له.

"والباقي على الولي"لأنه مفرط"كالوكيل في البيع"وفي"الشرح"وقدمه في"الفروع"تمام المهر على الزوج لأن التسمية فاسدة ويضمنه الولي لأنه مفرط كما لو باع مالها بدون ثمن مثله ويحتمل في تزويج الأب الثيب الكبيرة وجوب التمام.

"وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل صح"لأن تصرف الأب ملحوظ فيه المصلحة فكما يصح أن يزوج ابنته بدون مهر المثل للمصلحة فكذا يصح هنا تحصيله لها"ولزم ذمة الابن"لأن العقد له فكان بدله عليه كثمن المبيع ونقل ابن هانئ مع رضاه.

"فإن كان معسرا فهل يضمنه الأب يحتمل وجهين"وحكاهما في"المغني"روايتين أشهرهما لا يضمنه كثمن مبيعه وقدمه في"الفروع"قال القاضي وهذا أصح والثانية يضمنه الأب نص عليه وجزم به في"الوجيز"كما لو نطق بالضمان وللعرف وقيل يضمن الزيادة وفي النوادر نقل صالح كالنفقة فلا شيء على ابن كذا قال ونقل المروذي النفقة على الصغير من ماله قلت فإن كانت صغيرة لا توطأ قال إن كان لها مال أنفق عليها منه والنفقة تجب مع المنع من قبله لا من قبلهم.

فرع: إذا طلق قبل الدخول سقط نصف الصداق فإن كان بعد دفع الأب الصداق رجع نصفه إلى الابن وليس للأب الرجوع فيه في الأشهر وكذا الحكم فيما لو قضى الصداق عن ابنه الكبير ثم طلق قبل الدخول فإن ارتدت قبل الدخول فالرجوع في جميعه كالرجوع في نصفه بالطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت