فهرس الكتاب
وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها ولا يقبض صداق البنت الكبيرة إلا بإذنها وفي البكر البالغة روايتان.
فصل
وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى صح وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده على روايتين.
ـــــــ
"وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة"أي المحجور عليها"بغير إذنها"لأنه يلي مالها فكان له قبضه كثمن مبيعها والسفيهة والمجنونة كذلك.
"ولا يقبض صداق البنت الكبيرة إلا بإذنها"إذا كانت رشيدة لأنها المتصرفة في مالها فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها"وفي البكر البالغة"العاقلة"روايتان"الأصح أنه لايقبضه إلا بإذنها إذا كانت رشيدة كالثيب والثانية بلى لأنه العادة بدليل أنه يملك إجبارها على النكاح أشبهت الصغير زاد في"المحرر"مالم يمنعه فعليها يبرأ الزوج بقبضه ويرجع على أبيها بما بقي لا بما أنفق.
فصل
"وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى صح"لأن الحجر عليه لحق سيده فإذا أسقط حقه سقط بغير خلاف وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة ويملك نكاح واحدة إذا طلق نص عليه وفي تناول النكاح الفاسد احتمالان.
"وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده على روايتين"الأصح أنه يتعلق بذمة سيده نقله الجماعة لأنه حق تعلق بالعبد برضى السيد فتعلق بذمته كالدين وكذا النفقة والكسوة والمسكن نص عليه.
والثانية: تتعلق برقبته لأنه وجب بفعله أشبه جنايته وعنه: يتعلق بهما وعنه: بذمتيهما بذمة العبد أصالة وذمة سيده ضمانا وعنه: بكسبه وفائدة الخلاف أن من ألزم السيد المهر والنفقة أوجبهما عليه وإن لم يكن للعبد كسب،