فهرس الكتاب
وقت العقد وإن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة فله نصف قيمته وقت العقد إلا أن يكون مثليا فيرجع بنصف مثله وقال القاضي له القيمة أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض.
ـــــــ
متاعه عند المفلس وهو اختيار الأكثرين فيه قولان وتعتبر القيمة وقت العقد ذكره الخرقي والمؤلف وابن حمدان وحرر المجد ذلك فجعله في المتميز إذا قلنا على المذهب يضمنه بالعقد وعلى هذا يحمل قولهم إذ الزيادة في غير المتميز صورة نادرة وفي"الشرح"إذا كان ناقصا متميزا كعبدين تلف أحدهما رجع بنصف الباقي ونصف قيمة التالف وإن لم يكن متميزا كشاب صار شيخا فنصف قيمته أو نسي صناعة فإن شاء رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها لأن ضمان النقص عليها فلا يلزمه أخذ نصفه لأنه دون حقه وإن شاء رجع بنصفه ناقصا فتجبر المرأة على ذلك.
فرع: إذا زاد من وجه ونقص من وجه كعبد صغير كبر ومصوغ كسرته وأعادته صناعة أخرى فلكل منهما الخيار وكذا حمل أمة وفي البهيمة زيادة مالم يفسد اللحم وزرع وغرس بعض الأرض"وإن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة فله نصف قيمته"إذا لم يكن مثليا لأنه تعذر الرجوع في عينه فوجب الرجوع في نصف القيمة كالإتلاف"وقت العقد"لأن الزيادة بعد ذلك تكون ملكا للزوجة لكونها نماء ملكها فلا يجوز تقويمها بعد العقد لكونه تقويما لملك الغير"إلا أن يكون مثليا فيرجع بنصف مثله"لأن المثلي يضمن في الإتلاف بالمثل لأنه أقرب مشابهة ومماثلة لحقه"وقال القاضي له القيمة أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض"لأنه لو نقص في يده كان ضمانه عليه قال المؤلف هذا مبني على أن الصداق لا يدخل في ضمان المرأة إلا بقبضه وإن كان معينا في رواية فعلى هذا إن كانت القيمة وقت العقد أقل لم يلزمها إلا نصفها لأن الزيادة بعد العقد لها لأنه نماء ملكها أشبهت الزيادة بعد القبض وإن كانت القيمة وقت القبض أقل لم يلزمها أكثر من نصفها لأن ما نقص من القيمة من ضمانه لم يلزمه غرامة لها فكيف تجب