فهرس الكتاب

الصفحة 2515 من 3701

فإن زاد زيادة متصلة رجع في نصف الأصل والزيادة لها وإن كانت متصلة فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا وبين دفع نصف القيمة وقت العقد وإن كان ناقصا خير الزوج بين أخذه ناقصا وبين نصف القيمة.

ـــــــ

باختياره فهو قبل الاختيار على ملك الزوجة وفي"الترغيب"أصلها اختلاف الرواية فيمن بيده عقدة النكاح وعلى المنصوص لو طلقها على أن المهر لها لم يصح الشرط وعلى الثاني وجهان.

"فإن"كان الصداق"زاد زيادة متصلة"كالولد والثمرة"رجع في نصف الأصل"لأن الطلاق قبل الدخول يقتضي الرجوع في نصف الصداق وقد أمكن الرجوع فيه من غير ضرر على أحد فوجب أن يثبت حكمه"والزيادة لها"لأنه نماء ملكها وعنه: يرجع بنصفهما"وإن كانت متصلة"كالسمن وتعلم صناعة وبهيمة حملت"فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا"ويلزمه القبول"وبين دفع نصف القيمة وقت العقد"لأنها إن اختارت دفع نصف الأصل زائدا كان لها ذلك إسقاطا لحقها من الزيادة وإن اختارت دفع نصف قيمته كان لها ذلك لأنه لا يلزمها دفع نصف الأصل زائدا لاشتماله على الزيادة التي لا يمكن فصلها عنه وحينئذ تعينت القيمة كالإتلاف ويتخرج أن يجب دفعه بزيادته كالمنفصلة وأولى وفي"التبصرة"لها نماؤه بتعيينه وعنه: بقبضه فعلى المذهب له قيمة نصفه يوم الفرقة على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه وفي"الكافي"أو التمكين منه فإن قلنا يضمن المهر بالعقد اعتبرت صفة وقته وفي"الترغيب"المهر المعين قبل قبضه هل هو بيده أمانة فمئونة دفن العبد عليه فيه روايتان.

فرع: إذا كانت محجورا عليها لم يكن له الرجوع إلا في نصف القيمة"وإن كان ناقصا"بغير جناية عليه"خير الزوج بين أخذه"أي أخذ نصفه"ناقصا"لأنه إذا اختار ذلك فقد رضي بإسقاط حقه"وبين نصف القيمة"لأن قبوله ناقصا ضرر عليه وهو منفي شرعا فعلى الأول هل له أرش النقص كما هو مختار القاضي في"تعليقه"كالمبيع المعيب أو لا أرش كواجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت